مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق