صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال.
ويعتبر القانون نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين.
كما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وألزم القانون المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة لحماية حقوق العاملين.
وفقا للقانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاص
كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
- تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
- وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
0 تعليق