مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء عقارات للإيجار، وتراجع صيانة الوحدات المؤجرة، وظهور وحدات مغلقة غير مستغلة.
استجابة لحكم المحكمة الدستورية
جاء مشروع قانون الإيجار القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 دستورية، والذي كشف عن عدم دستورية استمرار تطبيق بعض بنود القوانين الاستثنائية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يعيد العلاقة الإيجارية إلى مظلتها الطبيعية في إطار القانون المدني، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.
أهم بنود مشروع القانون
وفيما يلي، نستعرض أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
المادة الأولى: تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة الثانية والثالثة: تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى:
عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.
خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.
مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
المادة الرابعة: إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.
المادة الخامسة والسادسة: تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.
المادة السابعة: تمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.
المادة الثامنة: تُلغي العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و4 لسنة 1996، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد بعد مرور خمس سنوات من تطبيقه.
توجه نحو العدالة والتوازن
أكدت الحكومة أن المشروع يستهدف إنهاء تشوهات تاريخية في سوق الإيجارات، ويعيد العلاقة إلى أصلها التعاقدي، دون الإضرار بحقوق الفئات غير القادرة، التي سيتم مراعاة ظروفها من خلال آليات الدعم والإتاحة البديلة.
0 تعليق