حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعين ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.

هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟

وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.

ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا وبه موائمات، وبالتالي فإن الحديث عن مشروع القانون الجديد يحتاج لتأني.

موعد صدور قانون الإيجار القديم

وكانت قد انتشرت تصريحات بأن مشروع قانون الإيجار القديم سيدخل البرلمان خلال أسبوعين، بينما لم تعلن الحكومة عن تقديم مشروع قانون في هذا الخصوص إلى الآن.

كما أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد جمدت اجتماعاتها المتعلقة بـ الإيجار القديم، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد جلسات لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا.

وبنهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.

الدستورية تلزم بتشريع جديد لـ الإيجار القديم

وألزمت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، حيث نص الحكم على "عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق