ضوابط جديدة لصرف تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الشروط والضوابط لصرف تأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مؤقت للمتعطلين عن العمل.

ووفقًا لنصوص القانون، يسري تأمين البطالة على العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، على ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.

 ضوابط وشروط الاستحقاق

ويُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:

ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة، وتُعد حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.

ألا تكون نهاية الخدمة بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب التزوير أو انتحال الشخصية.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل حالة تعطل.

قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

الانتظام في التردد على مكتب القوى العاملة وفق المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة.

 مدة صرف التعويض

يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لعودة المؤمن عليه إلى العمل، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أسبق.

وتمتد هذه الفترة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل لأول مرة، إذا تجاوزت مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين البطالة 36 شهرًا. كما يستمر صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة أشمل لتأمين العامل المصري وتوفير مظلة حماية في مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، بما يعزز من استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق