فتاوى تشغل الأذهان .. حكم ارتداء الحاج المٌحرم للرباط الضاغط ..وهل يجوز الاشتراك في أضحية بأقل من السبع .. وهل نصلي العيد يوم الجمعة ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

فتاوى تشغل الأذهان 

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟

هل يجوز للحاج المٌحرم وضع الرباط الضاغط على الفخذ

ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن مدى جواز استخدام الرباط الضاغط على الفخذ خلال الإحرام، وذلك للحماية من التسلخات الناتجة عن المشي.

 وأوضحت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من استخدام هذا الرباط أثناء الإحرام إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن الممنوع في الإحرام هو ارتداء المخيط على الهيئة المعتادة، بينما لا يُعد الرباط الضاغط من هذا النوع.

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام في الحج يمثل بداية رحلة روحية تبدأ بالتخلي عن كل مظاهر الدنيا والزينة، مشيرا إلى أنه لحظة إعلان الحاج استسلامه الكامل لله بقول "لبيك اللهم لبيك"، والتي تعبر عن خضوع وخشوع تامين.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟


أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.

وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.

وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.


ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من يجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد لا يعفى من أداء الجمعة، معتبرا أن المسألة أسيء فهمها في كثير من الأحيان.


وأشار كريمة إلى أن المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد، مستشهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سكان الحضر كانوا يؤدون الصلاتين معا، رغم تخفيفه عن أهل البادية ممن يتكبدون عناء السفر.

وأضاف في تصريحات سابقة له أن الحديث النبوي الذي يجيز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة كان خطابا موجها خصيصا للبدو الذين يسكنون أماكن بعيدة، ولم يكن المقصود به أهل المدن، ولهذا فإن على المسلم المقيم في الحضر أن يصلي العيد ثم يعود لصلاة الجمعة إذا تزامنا في يوم واحد.

كما أورد كريمة ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة من اختلاف في الرأي، موضحا أن الحنابلة أجازوا ترك الجمعة لمن شهد العيد بشرط أن يصلي الظهر بدلا منها، معتبرين سقوط الجمعة هنا سقوط حضور وليس سقوط وجوب، أي أن الجمعة لا تسقط عن الإمام أو من لا عذر له.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق