كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات،  لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.

وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق