عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج ـ موقع الآن نيوز

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة في الحج لا تلتزم بلباس خاص كالرجل، وإنما ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "يشترط في لباس المرأة أثناء الإحرام أن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشف، ولا يكون في ذاته ثوب زينة، أي لا يتضمن ألوانًا صارخة أو مزخرفة بشكل يلفت الأنظار، فالمعيار هنا هو الستر، لا الإثارة".

وعن استخدام الحناء أثناء الإحرام، أوضحت الدكتورة إيمان أن وضع الحناء قبل الإحرام مندوب في حق المرأة، وقد نص على ذلك الإمام النووي، موضحة: "يجوز للمرأة أن تضع الحناء على يديها أو شعرها قبل نية الإحرام، وذلك من باب الفرح والاستعداد لأداء الفريضة، لكنها تُمنَع من ذلك بمجرد الدخول في الإحرام".

وأشارت إلى أن الحناء تُعد من الزينة، كما أن لها رائحة تُشبه الطيب، ولهذا يجب على المرأة تجنبها أثناء الإحرام، قائلة: "المرأة المحرِمة تمتنع عن كافة أنواع الزينة، والحناء تدخل في هذا الباب، فتلتزم بتركها من لحظة الإحرام وحتى التحلل منه".

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.

وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.

وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق