عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.
القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية.
ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
استحقاق الأجرة الشهرية
نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون؛ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ارتفاع إيجار الشقق القديمة 5 أمثال القيمة الحالية
فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار؛ فقد نصت على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك وفقا للمادة الخامسة.
ونصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
ضوابط الاخلاء
حال الامتناع عن الإخلاء؛ يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
0 تعليق