تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيوانات
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
ونصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وتم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ووافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
وأحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
0 تعليق